سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٧
يراجعها، وقال ابن صاعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض، فأمره أن يرتجعها، وقالا جميعا فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته بطلاق بقى له. وقال ابن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقى له، وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك، وقال ابن منيع: وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك، قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر فيه كلام عمر، و لا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
3861 - وقرئ علي أبي القاسم ابن منيع وأنا أسمع، حدثكم سعيد بن يحيى الأموي، نا ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن يونس أبي علاب قال: قيل لا بن عمر:
أكنت بتلك التطليقة؟ فقال: " ومالي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزت؟ واستحمقت ".
3862 - نا أبو محمد بن صاعد، نا ممل بن هشام اليشكري ويعقوب بن إبراهيم قالا: نا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، نا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنة فحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ثلاثا، فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم، لا أعرف الحديث حتى لقيت أبا علاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة وهي حائض، فأمر أن يراجعها قال: فقلت له أفحسبت عليه؟ قال: فمه وإن عجز.
3863 - نا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود، نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق نا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر كم طلقت امرأتك؟
قال: " واحدة ".
3864 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن غالب الأنطاكي، نا سعيد بن مسلمة نا، إسماعيل بن أمية، عن نافع " أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يمسك حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ".
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست