امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وروى ابن سيرين، قال حدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي - صلى الله عليه وآله - أن يراجعها، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا (2).
فأما استدلالهم على صحة ما يذهبون إليه بما رواه نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال عمر:
فسألت رسول الله - صلى الله على وآله - عن ذلك، فقال: (مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها) (3).
وبما رواه ابن سيرين، عن يونس بن جبير (4)، قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت له: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال، فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - عليه السلام - فسأله، فقال: (مرة فليراجعها، ثم يطلقها قبل عدتها). قال: