مسألة 15: إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم، فإن كان الحد ثبت بالإقرار، وجب على الإمام البدأة به، ثم يتبعه الناس. وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود، ثم الإمام، ثم الناس. وقال أبو حنيفة مثل ذلك (1).
وقال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.
وأيضا فإنهم إذا فعلوا ما قلناه لم يستحقوا الذم بلا خلاف، وإذا لم يفعلوا ففي استحقاق ترك ذلك خلاف.
مسألة 16: لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا (5). وبه