ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف أيضا عنده بالزنا فقال يا رسول الله طهرني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقالوا له كما قالوا في المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة فاعترف عنده بالزنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الاقرار ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره في المرة الرابعة فثبت بذلك أن الاقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع مرات فمن أقر كذلك حد ومن أقر أقل من ذلك لم يحد وقد ذكر هذا المعنى ما رويناه عن بريدة مما كان يقوله هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه في ذلك مما قد ذكرنا في حديث فهد عن أبي نعيم عن بشر بن المهاجر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي رضي الله عنه في شراحة فردها أربع مرات باب الرجل يزني بجارية امرأته حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بكر بن بكار قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق كالمحدث صحابي أن رجلا زنا بجارية امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان استكرهها فهي حرة وعليها مثلها وإن كانت طاوعته فعليه مثلها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال حدثني أبي قال سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته فقال حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد ولم يقم عليه حدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هذا الحكم فيمن زنا بجارية امرأته على ما في حديث سلمة هذا
(١٤٤)