وابن عمر، وأبو بردة، وفاطمة، وعائشة، وحفصة. وفي التابعين الحسن البصري، وعلقمة، والأسود (1). وفي الفقهاء الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والإقامة إلى الأئمة فقط (3).
وقال مالك: إن كان عبدا أقام عليه السيد الحد، وإن كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحد، لأنه لا يد له عليها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (6).
وروى سعيد بن أبي سعيد المقري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي عليه السلام قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت