يوم إلا مع ذي محرم ولان القصد تأديبها، والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء، والثاني تغرب وحدها لأنه سفر واجب عليها فأشبه سفر الهجرة. قال البلقيني: ونص عليه في موضعين من الام، وقال: إن النهي عن سفرها إنما هو فيما لا يلزمها (ولو) لم يخرج الزوج أو المحرم إلا (بأجرة) لزمها ذلك وهو في مالها على الأصح إذا كان لها مال لأنها مما يتم بها الواجب كأجرة الجلاد ولأنها من مؤن سفرها، فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان الطريق أمنا، وإلا فلا تغرب وحدها جزما، وقضية كلام المصنف أنه لا يكتفي بالنسوة الثقاة وهو كذلك مع عدم أمن الطريق، وأما مع أمنها ففيه وجهان: أظهرهما أنه يكفي قياسا على الزوج والمحرم. قال الرافعي: وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة اه. والاكتفاء بها هو ما في الشامل وغيره. وقال ابن الرفعة:
إنه الأصح والبلقيني إنه المعتمد وصححه المصنف في مجموعه في نظيره من الحج مع أنه على التراخي فهذا أولى، وقضية كلامهم أن الرجل يغرب وحده ولو أمرد، والظاهر ما قال الأذرعي وغيره: أن الأمرد الحسن الذي يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى محرم ونحوه (فإن امتنع) من ذكر من الخروج ولو (بأجرة لم يجبر في الأصح) كما في الحج، ولان فيه تغريب من لم يذنب ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب، والثاني يجبر للحاجة إليه في إقامة الواجب، وعلى الأول يؤخر تغريبهما إلى أن يتيسر كما جزم به ابن الصباغ (و) حد غير الحر من (العبد) أو غيره إذا كان مكلفا (خمسون) جلدة، لقوله تعالى * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * والمراد الجلد لأن الرجم قتل والقتل لا يتنصف. وروى مالك وأحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتى بعبد وأمة زنيا فجلدهما خمسين خمسين إذ لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بجامع الرق، ولو عبر المصنف بمن فيه رق لعم الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد المبعض، واستغنى عما قدرته، وقيل إن الحد يقسط على المبعض بقدر ما فيه من الحرية والرق فيكون على حر النصف ثلاثة أرباع الجلد (ويغرب) من فيعرق (نصف سنة) لعموم الآية، ولأنه يتبعض فأشبه الجلد، وعلى التقسيط في المبعض يغرب تسعة أشهر (وفي قول) يغرب من فيه رق (سنة) لأن ما يتعلق بالطبع لا يفرق فيه بين الحر وغيره كمدة العنة والايلاء (وفي قول لا يغرب) لأن فيه تفويت حق السيد لأن الرقيق لا أهل له فلا يستوحش بالتغريب، وأجاب الأول بأنه إذا ألف موضعا شق عليه فراقه ولا يبالي بحق السيد في العقوبات كما يقطع بالسرقة ويقتل بالردة، والأشبه كما قال الزركشي: أنه يعتبر في تغريب الأمة خروج محرم معها كالحرة ومؤنة المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا، وعلى سيده إن كان رقيقا، وإن زادت على مؤنة الحضر.
تنبيه: لو زنى العبد المؤجر حد، وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار أو يؤخر إلى مضي المدة؟ وجهان حكاهما الدارمي. قال الأذرعي: ويقرب أن يفرق بين مدة الإجارة وقصرها قال: ويشبه أن يجئ ذلك في الأجير الحر أيضا اه. والأوجه كما قال شيخنا إنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس بل أولى لأن ذلك حق آدمي وهذا حق الله تعالى بخلاف المرأة إذا توجه عليها حبس فإنها تحبس ولو فات التمتع على الزوج لأنه لا نهاية له وقضية كلامهم إنه لا فرق فيما ذكر بين العبد والمسلم والكافر وهو كذلك، وقول البلقيني لا حد على الرقيق الكافر لأنه يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر، ولان الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد، ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية (ويثبت) الزنا بأحد أمرين (ببينة) عليه وهي أربعة شهود لآية * (واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم) *.
تنبيه: أطلق البينة ويشترط فيها التفصيل فتذكر بمن زنى لجواز أن لا حد عليه بوطئها، والكيفية لاحتمال إرادة المباشر فيما دون الفرج، وتتعرض للحشفة أو قدرها وقت الزنا فيقولون: رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج