بين رجلي امرأة، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي، فقال له أبو بكرة تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر، فكتب أن يرفعوا إليه، وكتب إلى المغيرة: قد يحدث عنك بما إن كان صدقا فلو كنت مت من قبله لكان خيرا لك، فاشخصوا إلى المدية، فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر: أودى (1) المغيرة الأربعة، فجاء زياد ليشهد، فقال عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله، فقال: أما بالزنا فلا أشهد، ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر. وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة، فقال أشهد أن المغيرة زنا فهم عمر بجلده، فقال له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة - (2).
فموضع الدلالة أن هذه قصة ظهرت واشتهرت، ولم ينكر ذلك أحد.
وقيل في تأويل قول علي عليه السلام لعمر: (إن جلدت أبا بكرة ثانيا فارجم صاحبك) تأويلان:
أصحهما أن معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى، فقد كملت الشهادة أربعا (فارجم صاحبك) يعني إنما أعاد ما شهد به فلا تجلده بإعادته.
والثاني معناه أن جلده لا يجوز، كما أن رجم المغيرة لا يجوز، فإن جلدته - وجلده لا يجوز - فارجم صاحبك (3)، والأول أصح.
فإن الساجي نقل القصة وقال: قال علي عليه السلام: إن جعلت شهادته بمنزلة شهادة رجلين فارجم صاحبك (4).
ومن قال: لا حد عليهم، استدل بقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات