فليبعها ولو بضفير (1).
وروي عن ابن مسعود: أن رجلا سأله عن عبد له زنا، فقال: اجلده (2).
وروي عن ابن عمر: أن أمة له زنت فجلدها، ونفاها إلى فدك (3).
وروي: أن عبدا لابن عمر سرق، فأبق، فسأل الوالي أن يقطعه، فلم يفعل، فقطعه هو (4).
وأبو هريرة جلد وليدة له زنت.
وفاطمة عليها السلام جلدت أمة لها.
وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها.
وعن حفصة: أنها قتلت مهيرة لها سحرتها.
وهو قول هؤلاء الستة، ولا مخالف لهم في الصحابة (5).
مسألة 39: له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر، وله أن يقطعه في السرقة، ويقتله بالردة. ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا (6).
وفي القطع في السرقة قولان، أصحهما مثل ما قلناه (7).
وفي القتل بالردة على وجهين (8).