وله إسناد مرسل ورجاله رجال الصحيح.
(باب النهى عن بيع السلاح في الفتنة) عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو متروك.
(باب ما نهى عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك) عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان (1) - قلت في الصحيح منه النهى عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان. رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحدا ولا يعطى أجر الفحل - رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام. رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن عبد الله بن عمرو قال يكره مهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام وثمن الكلب. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح قلت وتأتي أحاديث تتضمن بعض هذا في أبوابها إن شاء الله تعالى.
(باب في الخمر وثمنها) عن عبد الواحد البناني قال كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال يا أباه عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال عن ثمن الخمر تسألني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب