مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
(لم تجب) على الباقيات (مواقيتها) اعتبارا بالغالب. نعم إن كانت المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة اعتبرت المسامحة فيه كما في الروضة كأصلها، قال ابن شهبة: وهذا قد يعلم من الذي قبله. (ولو خفضن) بأن جرت عادتهن بالتخفيف في المهر، (للعشيرة) أي الأقارب (فقط) أو الشريف أو العالم أو الشاب كما قاله الماوردي، (اعتبر) ذلك في المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر دون غيرهم.
تنبيه: لو قال المصنف: وعكسه لشمل مسامحة غير العشيرة كما قاله الماوردي، قال: ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة. ولو كانت النساء المعتبرات ينكحن بمؤجل أو بصداق بعضه مؤجل وبعضه حال لم يؤجله الحاكم كما مرت الإشارة إليه، ولكن ينقص ما يليق بالأجل. (و) يجب (في وطئ نكاح) أو شراء (فاسد مهر مثل) لاستيفائه منفعة البضع كوطئ الشبهة، (يوم) أي وقت (الوطئ) لأنه وقت الاتلاف، ولا اعتبار بالعقد إذ لا حرمة له لفساده. (فإن تكرر) وطئ فيما ذكر (فمهر) واحد كما في النكاح الصحيح، إذ فاسد كل كصحيحه والشبهة شاملة للكل فأشبهت النكاح، ولكن يعتبر (في أعلى الأحوال) التي للموطوءة حال وطئها كأن يطأها سمينة وهزيلة فيجب مهر تلك الحالة العليا، لأنه لو لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحالة لوجب ذلك المهر، فالوطئات الباقية إذا لم توجب زيادة لا توجب نقصا.
تنبيه: المراد بالتكرار كما قاله الدميري أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة، فلو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف. أما إذا لم تتواصل الافعال فتعدد الوطئات وإن لم يقض وطره، (قلت) كما قاله الرافعي في الشرح: (ولو تكرر وطئ بشبهة واحدة) كأن ظن الموطوءة زوجته أو أمته، (فمهر) واحد في أعلى الأحوال لشمول الشبهة.
تنبيه: لو قال: وكذا لو تكرر الخ لاستغنى عن تقييد كلامه بأعلى الأحوال. وخص الماوردي الاتحاد بما إذا لم يغرم المهر. فإن غرم ثم وطئ لزمه مهر آخر. (فإن تعدد جنسها) أي الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته، (تعدد المهر) لتعدد الوطئات، لأن تعدد الشبهة كالأنكحة.
تنبيه: لو تعددت الشبهة واتحد الجنس كأن ظنها زوجته فوطئها فبان الحال ثم ظنها كذلك فوطئها تعدد أيضا مع أن الجنس واحد، فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى. (و) لو فقدت الشبهة كما (لو كرر وطئ مغصوبة أو) وطئ (مكرهة على زنا تكرر المهر) فيجب لكل وطئ مهر لانتفاء الشبهة الملحقة بالنكاح والوجوب هنا بإتلاف وقد تعدد.
تنبيه: لا بد من تقييد المغصوبة بكونها مكرهة على الوطئ، لأن المطاوعة لا مهر لها لأنها بغي، وحينئذ لا يظهر وجه عطف المكرهة عليها. نعم إن طاوعته، ولكن اختصت الشبهة بها دونه، فهنا يظهر التعدد في حقه كما قاله الزركشي، لأنه إتلاف محض من جهته بلا شبهة منه. ولو تكرر وطئ المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر، فإن وطئ مرة عالما ومرة جاهلا فمهران. (ولو تكرر وطئ الأب) جارية ولده ولم يحصل بالأول كما قال الرافعي إحبال، أي ولم تكن مستولدة للابن، أو تكرر، (و) طء (الشريك) الأمة المشتركة أو تكرر، (و) طء (سيد مكاتبة) له ولم يحبلها، (فمهر) واحد في الصور المذكورة بالشرط السابق عن الماوردي، وعليه نص الشافعي في المكاتبة، لأن شبهتي الاعفاف والملك يعمان لوطئات. (وقيل) يجب في الصور المذكورة (مهور) بعدد الوطئات (وقيل) وهو رأي القاضي الحسين
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460