تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٨
قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
(50) 50 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(51) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
(52) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس على زان عقر (1) ولا على مستكرهة حد.
(53) 53 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت.
(54) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(55) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
____________________
النجاشي (5): " كان وجها في أصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه.؟ كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر والناس يقرأون عليه) ووصفه العلامة الحلي (6) بقوله:
(جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ثقة وجه أصحابنا معتمد عليه لا يطعن عليه في شئ) وذكر الذهبي هي ميزانه (7) بأنه سمع أبا القاسم البغوي وأبا بكر الباغندي، وقال عنه، رواية للمناكير رافضي. قل من روى عنه. وتبعه في ذلك ابن حجر في لسانه (8) وسماه السيد فضل الله الراوندي (9) ب؟ شيخ الأصحاب.
والذي يلفت النظر في كلمات هؤلاء الاعلام قول الشيخ الطوسي: روى جميع المصنفات والأصول. والباحث في رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ربما استلفت نظره ظاهرة تؤيد مقالة الشيخ في حق هذا الرجل. وتلك هي رواية المترجم له وسماعاته للأصول والمصنفات ومرويات الشيوخ وبيان نوع التحمل في الحديث فتارة يكون سماعا وأخرى رواية بإجازة وطورا بهما معا وقد لاحظناه انه يذكر في غالب سماعاته سنة السماع ومكانه أحيانا، وقل ان نجد له سماعا بدون إجازة، وقد اقتطفنا من ذلك نبذة للتدليل على صحة قول الشيخ رحمه الله ومطابقته للواقع، فمن تلك انا وجدنا المترجم له سمع في سنة 315 وفيما بعدها من محمد بن الحسين ابن حفص الخثعمي الأشناني وله منه إجازة.
وفي سنة 318 سمع من يحيى بن زكريا المعروف بالكنجي وكان عمر يحيى

(١) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.
- ٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ - ٥١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ - ٥٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٩ - ٥٤ - ٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه من الأول صدر الحديث
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311