ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك فذكره باسناده مثله إلى أنه قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني زاد قال ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير - قال ابن شهاب لا أدرى في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل - رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل عن مالك - ورواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى الا انه لم يذكر زيدا في حديثهما - وأخرجه من حديث ابن وهب عن مالك باسناده عنهما جميعا (وكذلك) رواه صالح ابن كيسان ومعمر بن راشد عن الزهري - (ورواه ابن عيينة كما حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي املاء أنبأ حاجب بن أحمد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان (ح وأنبأ) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ ابن عيينة (ح وأخبرنا) أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن الأمة تزني - بنحوه وقال في الثالثة أو الرابعة قال يعقوب معمر يقول عن زيد وأبي هريرة، وابن عيينة يقول شبل بن معبد وهو وهم (قال الشيخ) رحمه الله - أخرجه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة دون ذكر شبل - (وإنما حديث شبل كما أخبرنا) محمد بن الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد المزني عن مالك بن عبد الله الأوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للوليدة إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل - كذا رواه يعقوب عنهما - ورواه البخاري في التاريخ عن عبد الله عن الليث هكذا وعن ابن بكير عن الليث فقال عن عبد الله بن مالك الأوسي - وكذلك قاله الزبيدي وابن أخي ابن شهاب عن الزهري (ورواه) يونس بن يزيد عن الزهري فقال شبل بن حامد قال البخاري خليد أشبه حامد لا يصح عندي قال وفي إحدى الروايتين عنه عبد الله بن مالك وقال في الأخرى مالك بن عبد الله (وفي حديث) عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد كفاية (وقد ثبت ذلك) من وجه آخر عن أبي هريرة - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل - أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فان عادت فليجلدها ولا يعيرها (1) فان عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال أيها الناس أيما عبد وأمة فجرا فأقيموا عليهما الحد وان زنيا فاجلدوهما الحد ثم قال إن خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من الزنا فبعثني لا جلدها
(٢٤٤)