باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وان الرجم ثابت على الثيبين الحرين (قال الشافعي) رحمه الله لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا أول ما انزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فان اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بما عز ابن مالك رجل اشعر قصير ذي عضلات فأقر له بالزنا فاعرض عنه فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه قال لا أدرى مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم وقال كلما نفرنا غازين خلف أحدهم يثب ثبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة ان الله عز وجل لا يمكنني من أحد منهم الا جعلته نكالا عنهن أو نكلته عنهن قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال رده أربع مرات - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر - (حدثنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا حماد أنبأ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ما عزا - ولم يذكر جلدا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن الزهري (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني انهما أخبراه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم انى سألت أهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام إنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامر أنيسا الأسلمي ان يأتي امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها - لفظ حديث القعنبي وزاد في حديثه والعسيف الأجير - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا ابن قعنب وابن بكير عن مالك فذكره باسناده نحوه قال والعسيف الأجير - أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن يوسف وابن أبي أويس عن مالك وأخرجاه من أوجه اخر عن الزهري - وحديث الغامدية والجهنية دليل فيه وذلك يرد إن شاء الله تعالى - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف - (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب
(٢١٢)