فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها. (عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم).
(13486 -) (مسند علي رضي الله عنه) عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. (عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب شعبة ك والدورقي حل) (1) (13487 -) عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة. (عب).
(13488 -) عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا. (عب).
(13489 -) عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو