سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٢١
أنه قال: " دية الخطأ أخماسا، عشرون جذعة، عشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض ".
3330 - نا الحسين بن إسماعيل، نا العباس بن زيد، نا بشر بن المفضل، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود، ح ونا دعلج بن أحمد، نا حمزة بن جعفر الشيرازي، ثنا أبو سلمة، نا حماد بن سلمة، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة:
أن ابن مسعود قال: " دية الخطأ خمسة أخماس، عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور ".
لفظ دعلج، وهذا إسناد حسن ورواته ثقات، وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحوه.
3331 - ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل، نا عباس بن يزيد، نا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله نحوه.
3332 - ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا أبو كريب، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مائة من الإبل، منها عشرون حقة، عشرون جذعة، عشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض ".
هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بقضاء، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأي، فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست