12 - باب البينات على القتل (661) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال:
الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للمطالبين:
أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
(662) 2 - ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم فقالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال: فيقسم اليهود