من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٧٢
أبا عبد الله (عليه السلام) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (1).
5136 وروى " أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال (عليه السلام): لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين " (2).
5137 وروى " أنه دنا من أمير المؤمنين (عليه السلام) صبيان بيدهما لوحان فقالا:
يا أمير المؤمنين خاير بيننا، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة " (3).
5138 وروى صفوان بن يحيى، عن يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال:
" أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " (4).
5319 وقال الصادق (عليه السلام): " من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا " (5).
5140 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس (6) قال: فاحبسها

(1) أي يقيمها الامام، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 263 والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره " وفي رواية أخرى: ضربه ضربا وجيعا ".
(3) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني، وقوله " خاير " أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.
(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.
(5) رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.
(6) كناية عن أنها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست