قياس بزعمهم فهلا قاسوا الدعوى في الدم على الدعوى في المال وغير ذلك ولكن لا السنة أصابوا ولا القياس أحسنوا * 2150 - مسألة - وأما القسامة في العبد يوجد مقتولا فان الناس اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن: القسامة في العبد يوجد قتيلا كما هي في الحر وعليهم قيمته في ثلاث سنين لا يبلغ بها دية حر، وروي عن أبي يوسف لا قسامة فيه ولا غرامة وهو هدر، وهو قول مالك. وأصحابه. وابن شبرمة، وقال الأوزاعي: لا قسامة فيه ولكن يغرمون ثمنه وقال: زفر. والشافعي فيه القسامة والقيمة إلا أن زفر قال: يقسمون ويغرمون قيمته، وقال الشافعي: يحلف العبد ويغرم القوم قيمته * قال أبو محمد: وقولنا فيه ان القسامة فيه كالحر سواء سواء في كل حكم من أحكامه، فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا من قال: لا قسامة في العبد يقولون: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقسامة في حر لا في عبد فلا يجوز أن نحكم بها الا حيث حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: العبد مال كالبهيمة ولا قسامة في البهيمة ولا في سائر الأموال، وما نعلم لهم حجة غير هذه فلما نظرنا في ذلك وجدنا هاتين الحجتين لا متعلق لهم فيهما * (اما قولهم) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقسامة إلا في حر فقد قلنا:
في هذا ما كفى ولم يقل عليه السلام: اني إنما حكمت بهذا لأنه كان حرا فنقول عليه ما لم يقل ويخبر عن مراده لما لم يخبر عليه السلام عن نفسه، وهذا تكهن وتخرص بالباطل وهذا لا يحل أصلا، والعبد قتيل ففيه القسامة كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مزيد * وأما قول من قال: ان العبد مال فلا قسامة فيه كما لا قسامة في البهيمة فقول فاسد لأنه قياس والقياس كله باطل فالعبد وإن كان مالا فأرادوا أن يجعلوا له حكم الأموال والبهائم من أجل أنه مال فان الحر أيضا حيوان كما أن البهيمة حيوان فينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر الحيوان، وأيضا فلا خلاف في أن الاثم عند الله عز وجل في قتل العبد كالاثم في قتل الحر لأنهما جميعا نفس محرمة وداخلان تحت قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) وليس كذلك قاتل البهيمة، فوجب على أصولهم أن نحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا وجد مقتولا لا بمثل الحكم في البهيمة لا سيما في قول الحنيفيين الموجبين للقود بين الحر والعبد في العمد فهذه تسوية بينهما صحيحة وكذلك في قول المالكيين والشافعيين الموجبين للكفارة في قتل العبد خطأ كما يوجبونها في قتل الحر خطأ