منه حقه، وبين أن يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: ليس له أن يدعي على المقر، لأن قوله في الأول ما قتله إلا فلان إقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا يقبل منه دعواه عليه.
والقول الثاني: له أن يدعي عليه، لأن قول الولي قتله فلان إنما هو إخبار عن غالب ظنه، والمخبر يخبر عن قطع ويقين، وكان أعرف بما قال (1).
دليلنا: قول النبي عليه السلام: إن إقرار العاقل جائز على نفسه (2). وهو إذا قبل من الثاني فقد كذب نفسه في الأول، فقبل منه ذلك، وإقرار الثاني مقبول على نفسه لعموم الخبر.