في قتيل لكن (بأصل) أي مطلق (قتل دون) تقييده بصفة (عمد وخطأ) وشبه عمد (فلا قسامة) حينئذ (في الأصح) لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبته القاتل، بل لا بد من ثبوت العمد، ولا مطالبة العاقلة، بل لا بد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد والثاني نعم صيانة عن الاهدار، ورجحه في المطلب، وعلى هذا يحكم بالأخف حكما وهو الخطأ لأنه المحقق لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته.
تنبيه: أطلق المصنف الخلاف وتصويره مشكل فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما سبق وجعله الرافعي فيما إذا ادعى الولي وفصل وظهرت الامارة في أصل القتل دون صفته. قال: وكذا إذا وقعت الدعوى مطلقة وجوزناه وظهر اللوث في مطلق القتل فيجئ فيه هذا الخلاف أيضا، واعلم أن القسامة من خصيصة قتل النفس. (و) حينئذ (لا يقسم في) ما دون النفس من قطع (طرف) على الصحيح، ولو بلغ دية نفس وجرح (وإتلاف مال) بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه، ولو قال هناك لوث لأن النص ورد في النفس لحرمتها، فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة.
تنبيه: كلام المصنف ناقص عن عبارة المحرر، فإنه قال: ولا قسامة في الجراحات وقطع الأطراف والأموال، فأسقط المصنف الجراحات، ولو قال: ولا يقسم فيما دون النفس كما قدرته في كلامه لشملها وكان أخصر وعدم القسامة في المال مجزوم به، وفي الأطراف على الصحيح كما قدرته في كلامه أيضا، وإن أشعر كلامه بالتسوية بينهما. ثم استثنى من عدم القسامة في المال الرقيق فقال: (إلا في) قتل (عبد) أو أمة مع لوث فيقسم السيد على من قتله من حر أو رقيق (في الأظهر) بناء على أن بدل الرقيق تحمله العاقلة ومنهم من قطع به لحرمة النفس كالقصاص والثاني لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم.
تنبيه: جريان الخلاف لا فرق فيه بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد. ثم شرع في صفة القسامة بقوله:
(وهي) أي القسامة أن (يحلف المدعي) الوارث ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة كامرأة وذمي (ادعاه) مع وجود اللوث (خمسين يمينا) لخبر الصحيحين عن سهل بن خثمة، قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله (ص) فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له (ص): كبر كبر وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما وأنكر اليهود القتل، فقال (ص ) أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وفي رواية يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم. قالوا كيف نأخذ بقول كفار؟ فعقله النبي (ص)، وهذا مخصص لخبر البيهقي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقيل: إن الخمسين تسقط على الدية الكاملة، فيحلف في المرأة خمسة وعشرين يمينا.
وفي اليهودي والنصراني سبعة وعشرين. وصورة التعدد أن يأتي الحالف بالقسم خمسين مرة يأتي بعد كل مرة منها بما تقدم اشتراطه، لا أنه يأتي به بعد تمامها لأن ذلك تكرير للقسم لا لليمين. ذكره في المطلب عن نص الشافعي وبمثله صرحوا في اللعان، وهل يشترط أن يقول في اليمين وقتله وحده أو مع زيد أو عمدا أو خطأ أو شبه عمد أو لا؟
وجهان: أوجههما الثاني بل هو مستحب لأنه يذكر ذلك في دعواه. والحلف يتوجه إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها. فيقول: والله لقد قتل هذا. ويشير إليه إن كان حاضرا ويرفع في نسبه إن كان غائبا، ويعرفه بما يمتاز به من قبيلة أو حرفة أو لقب.
تنبيه: احترز بقوله المدعي عن المدعى عليه، فإنه لو حلف إما ابتداء حيث لا لوث أو عند نكول المدعى مع اللوث لا يسمى قسامة فإنها عندنا الايمان التي يحلفها المدعي، ولا بد أن يكون اليمين في جهة المدعي ابتداء حتى