دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا ما قدمناه من الأخبار يدل على ذلك، لأن النبي عليه السلام قال للأنصار: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم (2) فأثبت لهم دم صاحبهم. وفي الخبر الآخر: تستحقون صاحبكم، أو قاتل صاحبكم (3).
وحديث حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد (4)، عن بشير بن يسار (5)، عن سهل بن أبي حثمة: أن النبي عليه السلام قال للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (6). ومعناه القتل.
كما روي عن علي عليه السلام في رجل وجد مع امرأته رجلا، فقتله، فقال إن أتى بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته يعني القود (7).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن