عليه السلام قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة (1).
فوجه الدلالة هو أنه جعل اليمين على من أنكر، واستثنى القسامة، ثبت أنها لا تكون فيها على من أنكر. فإذا ثبت أنها لا تكون على من أنكر علم أنها على من أثبت.
وروى الشافعي، عن مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة (2): أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل (3) ومحيصة (4) خرجا إلى خيبر (5) من جهد أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في بئر أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فأقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبل محيصة يتكلم وهو الذي كان يتكلم بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لمحيصة كبر كبر