بعضا ثم لم يكن شيئا (1) وإنما القسامة نجاة للناس، والبينة في الحقوق كلها على المدعى، واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، فإن رسول الله (صلع) بينما هو جالس بخيبر (2) إذا افتقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالوا: يا رسول الله إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلع): أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدمكم (3) به برمته (4).
يعنى بعد أن أنكر، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به (5) برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شئ لم نره، قال: فتحلف (6) اليهود أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا، فقالوا: يا رسول الله هم يهود يحلفون: فوداه رسول الله (صلع) من عنده، ثم قال: إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة القسامة أن يقتل فيكف عن القتل، وإذا وجد القتيل بين قوم فعليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين ظهرانيهم (7). يعني (صلع) إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ويستحقون القود. كما قال رسول الله (صلع) للأنصار، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب (8) من قلب اليهود بخيبر، وقيل إنه عبد الله بن سهيل خرج هو