لم يحد لنا في هذا حدا (قال) ولكن الغنى على قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف (ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد) (قلت) أرأيت أن ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء (قال) قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة اقسموا على واحد مهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات (قلت) فللورثة ان يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه (قال) نعم عند مالك (قلت) فان ادعوا الخطأ وجاؤا بلوث من بينة على جماعة اقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين (قال) نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد (قلت) أرأيت اللوث من البينة اي شئ هو أيكون العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة بينة (قال) قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ترى أنه كان حاضرا الامر (قتل) أرأيت أن قال دمى عند فلان وفلان عبد أيقسمون ويستحقون دمع في قول مالك (قال) نعم فإن كان عمدا كان لهم ان يقتلونه وان استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه (قال ابن القاسم) قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده إن كان الذي أصاب عبده حرا لان العبد مال من الأموال وإن كان الذي اصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن شاء ان يسلم عبده أسلمه وان شاء ان يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك فان أسلمه فليس على العبد أن يقتل لأنه لا يقتل بشهادة رجل واحد لأنه ليس في العبيد قامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحد من أهل العلم قال ذلك (قلت) فان قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة الا بينة عادلة أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل (قال مالك) في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر
(٤٢٤)