(أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الحاجب يشان قال ما سمعت فيه بشئ (قال الشافعي) فيه حكومة بقدر الشين والا لم (وبهذا الاسناد) أنبأ الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء حلق الرأس له نذر فقال لم اعلم، قال الربيع النذر والقدر واحد، قال الشافعي فيه حكومة - باب ما جاء في الترقوة والضلع (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وهشام ابن سعد (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل - لفظ حديث الشافعي - زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس وكانت الضرس سنا وأنا أقول بقول عمر رضي الله عنه في الترقوة والضلع لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته فلم أر أن اذهب إلى رأيي فأخالفه به (قال الشيخ - 1) والى هذا ذهب سعيد بن المسيب (وقال الشافعي) رحمه الله في كتاب الجراح يشبه والله أعلم أن يكون ما حكى عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من انسان غير السن حكومة وليس في شئ منها أرش معلوم - باب ما جاء في كسر الذراع والساق (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وسمعت سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية القرشي عن بشر بن عاصم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذراع إذا كسر مائتي درهم وروى عن رجل عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينار أو حقتان يعنى إذا برئت على غير عثم (2) - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي غنية عن إسحاق بن المحتفز الاعرابي عن الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر رضي الله عنه بثمان من الإبل (قال الشيخ) رحمه الله اختلاف هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار عن ابن شهاب وربيعة وابن أبي فروة عن كتاب معاوية بن أبي سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر اليد في الخطأ الا جعل الجابر وان هي استوت وفيها عثم أو شئ أقيمت قيمه (3) ثم غرمها الذي كسرها - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك الاعطاء المداوى وشبه ذلك فان جبر شئ من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك الاعطاء المداوى وشبه
(٩٩)