5236 - وروى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا (1) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي (عليه السلام) للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما فقال علي (عليه السلام): لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السلام):
بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ".
5237 - و " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى (عليه السلام) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه (3). وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ".
5238 - و " قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقال:
وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به، ويستودع العبد السجن حتى يموت " (4).
باب * (الجراحات والقتل بين النساء والرجال) * 5239 - روى عبد الرحمن بن الحجاج (5) عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي - عبد الله - (عليه السلام): " ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنين؟ فقال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت