تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٠
ودية الشجة ان كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الأسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الدية (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311