وقال قوم هي على النصف من دية المسلم. ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير. وفي الفقهاء مالك بن أنس (1).
وذهب قوم إلى أنها مثل دية المسلم لا يفترقان. ذهب إليه ابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وعثمان، وبه قال في التابعين الزهري. وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).
وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك. والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء (3).
وأما دية المجوسي فسنذكر الخلاف فيه بين السلف والفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: الأصل براءة الذمة وشغلها