تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٤
بثمن العبد دية الحر.
(1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.
(1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
(1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(1145) 23 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب

- ١١٤٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥ - ١١٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم 10 من الباب 24
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311