بثمن العبد دية الحر.
(1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.
(1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
(1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(1145) 23 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب