عداهما لا يوجب القود، ولا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا قوله عليه السلام: " لا قود إلا بحديدة " (3) وهذا خبر معناه: النهي.
واستدل الشافعي بقوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4) وبقوله عز وجل: " كتب عليكم القصاص " (5) والقصاص: أن يقتل بمثل ما قتل (6).
وروى البراء بن عازب، عن النبي عليه السلام أنه قال: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه (7).
وعن أنس أن يهوديا رض رأس نصرانية بين حجرين، فأدركت وبها رمق، فقيل لها: أقتلك فلان أقتلك فلان؟ حتى ذكر لها اليهودي. فأومأت برأسها أن نعم، فسئل اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرض رأسه بين حجرين (8).