8 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده.
9 - يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد.
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
باب (الدية في قتل العمد والخطأ) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه قرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية (1) وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائه حلة، قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [درهم] لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من