الاخبار * واحتجوا من طريق النظر بأن قالوا: وجدنا من قطع يد آخر خطأ انه ان برئ فله دية اليد وان مات فله دية النفس ويسقط حكم اليد فوجب أن يكون العمد كذلك قياسا على الخطأ * قال أبو محمد رضي الله عنه: القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لان القياس عند القائلين به لا يجوز إلا على نظيره لا على خلافه وضده والعمد ضد الخطأ فلا يجوز ان يقاس عليه عند من يقول بالقياس فكيف والقياس كله باطل * وقالوا: يلزمكم ان رمى انسان آخر بسهم فقتله أن ترموه بسهم فإن لم يمت فبآخر ثم بآخر وكذلك ان اجافه أن يوالي عليه بالجوائف حتى يموت وهذا أكثر مما فعل، وهذا لا يجوز فقلنا: هذا تمويه فاسد وكلام محال بل يطعن بسهم مثله في الموضع الذي صادف فيه سهمه ظلما حتى يموت، وكذلك يجاف بجائفة موقن انه يموت منها ولا فرق ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم: ان ضرب بالسيف في عنقه فلم يقطع أو قطع قليلا فأعيد عليه مرارا وهذا أشد مما قلتم وأمكن فهو امر مشاهد يقع كثيرا جدا، وقالوا: أرأيتم ان استدبره بالأوتار فقلنا يستدبره بمثلها وما ذلك على الله بعزيز، فقالوا: فان نكحه حتى يموت قلنا يستدبره بوتد حتى يموت لان المثل محرم عليه وبالله تعالى التوفيق * (باب من الكلام في شبه العمد: وهو عمد الخطأ) قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد ذكرناه قبل ولم نوضح فساد الاخبار التي موهوا بها وتناقض الطوائف الثلاث المالكيين والحنيفيين والشافعيين فيها فوجب أن نستدرك ذلك كما فعلنا في سائر المسائل وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: شغب الحنيفيون والشافعيون القاتلون بعمد الخطأ بما روينا من طريق شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان ابن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل شئ خطأ إلا السيف وفى كل خطأ أرش " * قال أبو محمد رضي الله عنه: جابر الجعفي كذاب وأول من شهد عليه بالكذب أبو حنيفة ثم لم يبال بذلك أصحابه فاحتجوا بروايته حيث اشتهوا، ثم العجب كله أن الحنيفيين والشافعيين مخالفون لهذا الخبر عاصون له فالشافعيون يرون القود في العمد بكل ما يمكن أن يمات من مثله، والحنيفيون يرون القود على من ذبح بليطة القصب وعلى من أحرق بالنار وعلى من خنق ثلاث مرات فصاعدا، وكل هذا ليس فيه قتل بالسيف فمن
(٣٧٨)