غيره فقتله، على من يجب القود؟
فرووا في بعضها: أن على السيد القود.
وفي بعضها: أن على العبد القود (1)، ولم يفصلوا.
والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية، فإن القود على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.
والأقوى في نفسي أن نقول: إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. وإن كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود ويجب الدية.
وقال الشافعي: إن كان العبد صغيرا لا يعقل ويعتقد أن كل ما يأمره به سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة وحتما في كل ما يأمره، ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى فعلى السيد القود، لأن العبد ينصرف عن رأيه، فكان كالآلة بمنزلة السكين والسيف، فعلى السيد القود وحده.
وإن كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، ويعتقد أن أمر هذا الأمير طاعة في كل ما يأمره به، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.
وإن أمره بقتله فقال: اقتلني، فقتله، هدر دمه، لأنه كالأمة له في قتل نفسه.
وإن قال له: اقتل نفسك أيها العبد، فقتل العبد نفسه وكان كبيرا، لا ضمان على الأمر.