سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٤١
عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: " لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ".
3423 - نا محمد بن مخلد، نا عباس بن محمد، نا أبو عاصم، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد، قال " تستحيا "، ثم قال أبو عاصم: نا أبو حنيفة، عن عاصم بهذا، فلم أكتبه، وقلت: قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا، وقال أبو عاصم:
نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا.
3424 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الرزاق، عن محمد ابن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت: " في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمونة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو حتى ينح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية ".
3425 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الرزاق، عن محمد ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي، أنه رمى امرأة له بحجر، فماتت فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فقص عليه أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعقلها ولا ترثها ".
3426 - نا محمد بن مخلد، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي، نا أبو موسى الأنصاري، نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، حدثني هشام بن عروة، عن عروة أن مروان ابن الحكم إذ كان عاملا على المدينة، أتى برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره، فحدثه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده "؟، فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست