الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(936) 8 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فإن كان متعودا للقتل قتل.
(937) 9 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها.
انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
(938) 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة.
(939) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(940) 12 - يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
(941) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا: