مغلظا على الوالد (قلت) ولا يرث الأب من ديته شيئا في قول مالك (قال) نعم الا ترى ان عمر بن الخطاب قال أين أخو المقتول فدفع إليه الدية دون الوالد (قلت) أفيرث من ماله وقد قلته يحال ما صنع المدلجي بابنه (قال ابن القاسم أرى أن لا يرث من ماله قليلا ولا كثيرا لأنه من العمد وليس من الخطأ ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وهو مما لو كان من غيره لم يرث من ماله فهو والأجنبيون في الميراث سواء وان صرف عنه القود والأب ليس كغيره في القود ولقد قال ناس وان عمد للقتل فلا يقتل فهذا يدلك على هذا ولو أن رجلا عمد لقتل ابنه فذبحه ذبحا ليس مثل ما صنع المدلجي والدة فعلت ذلك بولدها متعمدة لذبحه أو لتشق بطنه مما يعلم الناس انها تعمدت للقتل نفسه لا شك في ذلك فأرى في ذلك القود يقتلان به إذا كان كذلك الا ان يعفو من له العفو والقيام بذلك (قلت) والوالدة في ولدها إذا صنعت بذلك مثل ما صنع المدلجي بابنه فهي في ذلك بمنزلة الوالد لا قود عليها والدية مغلظة في قول مالك (قال) نعم وهي أعظم حرمة (تفسير العمد والخطأ) (قلت) أرأيت ما تعمدت من ضربة بلطمة أو بلكزة أو بندقة أو بحجر أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك أفيه القود إذا مات من ذلك عند مالك أم لا (قال) قال مالك في هذا كله القود إذا مات من ذلك (قال مالك) وقد تكون أشياء من وجه العمد لا قود فيها مثل الرجلين يصطرعان فيصرع أحدهما صاحبه أو يتراميان بالشئ على وجه اللعب أو يأخذ برجله على حال اللعب فيسقط يموت من هذا كله فإنما في هذه الدية دية الخطأ أخماسا على العاقلة (قال) وقال مالك ولو تعمد هذا على غير وجه اللعب ولكن على وجه القتال فصرعه فمات أو اخذ برجله فسقط فمات كان في هذا كله القصاص (دية الأنف) (قلت) أرأيت الانف ما قول مالك فيه (قال) قال مالك فيه الدية كاملة (قلت)
(٣٠٨)