وليس بالبين أفيكون أكذب ممن ادعى الاجماع في هذا ونعوذ بالله من الخذلان واستسهال الكذب * واما المتأخرون فان سفيان الثوري قال: ان تزوجت الام فالخالة أحق، وقال الأوزاعي: إذا تزوجت الام فالجدة للأب أحق بالولد فإن لم تكن فالعم أحق بالولد من جدته أم أمه (1) فان طلقت الام لم ترجع إلى الحضانة، وقال الليث بن سعد: الام أحق بالابن حتى يبلغ ثماني سنين وبالابنة حتى تبلغ ثم الأب أولى بهما إلا أن تكون الام غير مرضية فتنتزع الابنة منها قبل ذلك. وقال الحسن بن حي: الام أولى حتى تكعب (2) الابنة وييفع الغلام (3) فيخير ان بين أبويهما فأيهما اختار قضى له بذلك، ثم إن بدا للولد والابنة بعد ذلك فأرادا الرجوع إلى الآخر فذلك لهما فان تزوجت الام فلا حق لها في الحضانة فان طلقت قبل وقت تخيير الولد والابنة (4) عادت على حقها في الحضانة قال: فإذا بلغت الابنة وهي مأمونة فلها أن تسكن حيث شاءت كذلك الابن إذا بلغ وأونس رشده، وقال أبو حنيفة: الام أحق بالابن والابنة الصغيرين ثم الجدة أم الام ثم أم الأب ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأم ثم اختلف قوله فمرة قال ثم الخالة ثم الأخت للأب ثم العمة وبه يأخذ زفر، ومرة قال ثم الأخت للأب ثم الخالة ثم العمة وبه يأخذ أبو يوسف، ثم لم يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة أحق من الخالة للأب وان الخالة للأب أحق من الخالة للام والخالة للام أحق من العمة الشقيقة، والعمة الشقيقة أحق من العمة للأب وأن العمة للأب أحق من العمة للأم، وقال أبو حنيفة: والكافرة والمؤمنة سواء قال: فالأم والجدتان أحق بالجارية حتى تحيض وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس ثيابه وحده، وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالجارية والغلام حتى يأكلا وحدهما ويشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما وحدهما فقط، ولا حق لمن ذكرنا في الحضانة ان تزوجن إلا أن يكون زوج الجدة هو الجد ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا رحم محرمة من الجارية والغلام فلا يسقط بذلك حق الحضانة لهن قال: وبعد كل من ذكر نا تجب الحضانة للأب ثم لأب الأب ثم للأخ الشقيق ثم للأخ للأب ثم للعم الشقيق ثم للعم للأب قال: ولا حق في الحضانة للأخ للام ولا للعم للام ولا للجد للام ولا للخال جملة ولا للرجل تكون قرابته من قبل الام، وقد روى عن زفر ان الخالة أولى من الجدة للأب وان الأخت الشقيقة والأخت للام سواء
(٣٢٩)