والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي (1)، لأن أخبارنا واردة متناولة بأن النفقة تجب على الوالدين والولد، وذلك يتناول هذين العمودين (2). وإن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك على الاستحباب.
والدليل على ما قلناه: عموم أخبارنا التي رويناها وذكرناها في الكتاب الكبير (3).
ويمكن نصرة الرواية الأخرى بقوله تعالى: " وعلى الوارث مثل ذلك " (4) فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. وقال عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج (5).
ويقوي المذهب الأول ما رواه أبو هريرة: أن رجلا أتى النبي عليه السلام، فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال صلى الله عليه وآله: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على ولدك، فقال: عندي آخر.
قال: أنفقه على أهلك، فقال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك فقال عندي آخر. قال: أنت أعلم وفي بعضها: أنفقه في سبيل الله وذلك اليسر (6).
فذكر النبي عليه السلام الجهات التي تستحق بها النفقة من النسب والزوجية وملك اليمين، فلو كانت الأخوة تستحق بها نفقة لبينه.