وقال أبو حنيفة: إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها رد شئ، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الإقباض سقطت بوفاته، ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت، فأما الطلاق فلا، لأن المبيونة لها النفقة عنده (1).
دليلنا: أنا قد بينا أنه لا نفقة للبائن بالطلاق، وأما بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها. فإذا كان كذلك، وكان ما أعطاها لم يستقر لها، لم يثبت فيما بعد، فوجب عليها رده.