لا تقدم إحداهما على الأخرى قالوا: فان أمت (1) أو طلقت احدى من ذكرنا رجعت على حقها في الحضانة. وقال مالك: الام أحق بحضانة الولد ثم الجدة أم الام ثم الخالة ثم الجدة من قبل الأب ثم الأخت ثم العمة ثم ابنه الأخ قال: وكل هؤلاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلم وبالابنة حتى تزوج قال فان تزوجت الام سقط حقها في الحضانة فإن كان زوج الجدة الجد لم يسقط حقها في الحضانة قال ثم بعد ابنة الأخ الأب ثم العصبة، وقال الشافعي: الام أحق بالابن والابنة ما لم تتزوج ثم الجدة من قبل الام وان علت ثم الأب ثم الجد أبو الأب وان علا ثم سائر العصبة الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ثم الجدة أم الأب ثم أمهاتها ثم الجدة أم أب الأب ثم أمهاتها وان علت ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة للأب ثم العمة قال: فإذا بلغ الصغير سبع سنين وهو يعقل عقل مثله خير بين أبيه وأمه فحيث اختار جعل فان تزوجت الام خرجت عن الحضانة فان أمت عادت إلى حقها في الحضانة * واختلفوا في رحيل الأب فقال أبو حنيفية: إن كان النكاح وقع في مصر فأرادت المرأة أن تشخص بولدها الصغار فالوالد أحق (2) فان سكنت في غير الموضع الذي وقع فيه عقد النكاح فأرادت الرجوع إلى المكان الذي وقع فيه عقد النكاح فلها ذلك وهي في ذلك أحق بهم من الأب ولها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إن كان يمكن عصبة الولد أن ينهضوا إلى رؤية الصغير أو الصغيرة ويرجعوا من نهارهم، وقال ابن أبي ليلى: نحو ذلك وقال مالك: للأب أن يرحل ببنيه إذا كان راحلا رحلة إقامة لا رجوع له صغارا كانوا أو كبارا قال: والعصبة كالأب في ذلك إذا مات الأب قال:
وليس للام أن ترحلهم إلا البريد ونحوه، وقال الليث والشافعي نحو ذلك * قال أبو محمد: كل ما ذكر نا من حق الحضانة في الزوجات فهو في المماليك المسبيين والمبيعين كل ذلك سواء سواء لان النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك ولا يفسخ البيع لكن يخير من له ملك الصغير والصغيرة على أن يدعهما عند من له حضانتهما لأنه لم يأت نص بفسخ البيع، وقال أبو حنيفة لا يفرق بين الصغير والصغيرة وبين ذوي رحمها المحرمة فان بيع الصغير أو الصغيرة دون ذوي رحمها أو ذات رحمه لم يفسخ البيع قال أبو يوسف: يفسخ في الام والولد خاصة، وقال مالك. والليث. والشافعي: يفرق بين الصغيرين وبنى كل ذي رحم محرمة إلا الأبوين فقط فلا يفرق بينهما وبين ولدهما، وقال أحمد بن حنبل لا يفرق بين الصغيرين من السى وبين ذوي رحمه المحرمة، وقال محمد بن عبد الله