ومثل مسألة المنبرية، وهي: زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. وعندهم: للبنتين الثلثان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين (1).
ووافقنا في إدخال الضرر على البنتين داود بن علي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في بطلان العول.
وأيضا: روى الزهري، عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: إلتقيت أنا وزفر بن أوس النصري (3)، فقلنا: نمضي إلى ابن عباس نتحدث عنده، فمضينا فتحدثنا، فكان مما نتحدث ذكر الفرائض والمواريث.
فقال: ابن عباس: سبحان الله العظيم، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا، جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، [إذا] ذهب النصفان بالمال فأين [موضع] الثلث؟ إنما جعل الله نصفا ونصفا وأثلاثا وأرباعا. وأيم الله لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط.
قلت: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله؟.
قال: الذي أهبطه الله من فرض إلى فرض، فهو الذي قدمه الله. والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي، فهو الذي أخره الله.
فقلت: من أول من أعال الفرائض؟.