وكذلك في بنت وبنت ابن وإخوة وأخوات لأب وأم، وأمثال ذلك كثيرة جدا.
فإن قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا منه شئ، لأنا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه، صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، ألا ترى أن البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا بنت الابن السدس، لأن الظواهر تقتضي أن للبنتين الثلثين. وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى - وهو السدس - لبنت الابن، وكذلك القول في الأخت للأب والأم، والأخت للأب والعم. وكذلك في بنت وبنت ابن وابن ابن، لأن للأختين الثلثين.
وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب والأم النصف، علمنا أن ما يفضل - وهو السدس - للأخت من قبل الأب. وكذلك قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (1) يقتضي أن بنت الصلب، وبنت الابن، وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف. علمنا أن ما يبقى للباقين على ما فرض الله.
قيل لهم: هذا باطل، لأن الموضع الذي تناول أن للأختين الثلثين اقتضى أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد. وكذلك القول في البنت للصلب مع بنت الابن، فإن كان الظاهر يتناولهما، فوجب أن يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، فإذا لم يقولوا ذلك علمنا أنهم مناقضون، وكذلك القول في المسائل الأخر.