كله للبنت دون الأخت (1). ووافقه جابر بن عبد الله (2) في ذلك.
وحكى الساجي: أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك (3)، وحكى الطبري مثل ذلك.
وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي، روى عنه الأعمش.
ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة (4).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فاثبتوا العصبات من جهة الأب والابن (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (6) منها: ما رواه عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز (7)، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام، المال لمن هو الأقرب أو للعصبة؟ فقال: (المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب) (8).