قال: عمر بن الخطاب.
قلت: هلا أشرت به عليه؟.
قال: هبته، وكان امرءا مهيبا.
قال الزهري: لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان. فكأن الزهري مال إلى ما قاله ابن عباس (1).
ووجه الدليل من وجهين:
أحدهما: قال الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف ونصف وثلث، ويستحيل أن يكون كذلك.
والثاني: أنه قال لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله، قال: للزوج النصف، إذا لم يكن ولد، وله الربع مع الولد، وللزوجة الربع، ولها الثمن مع الولد، وللأم الثلث، ولها مع الولد السدس، وللبنت إذا كانت وحدها النصف، وهكذا الأخت لها النصف. وإذا كان مع البنت ابن، ومع الأخت أخ فإن لهما ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض، والبنت والأخت يهبطان إلى ما بقي، فوجب أن يكون النقص يدخل على من يهبط من فرض إلى ما بقي، لا على من يهبط من فرض إلى فرض.
فإن قيل: إذا اجتمع ذوو السهام، وعجز المال عن توفية سهامهم، ما الذي