إلى سبعة عشر وهو أكثر ما يعول إليه هذا الأصل وتسمى أم الأرامل، وإن مات رجل وخلف زوجة وأبوين وابنتين فللزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان وأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وتسمى المنبرية، لأنه روى أن عليا كرم الله وجهه سئل عن ذلك وهو على المنبر فقال صار ثمنها تسعا.
وإن ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما وأختا من أب وأم فللزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث، وأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية وهي أول مسألة أعيلت في خلافة عمر رضي الله عنه وتعرف بالمباهلة، فإن ابن عباس رضي الله عنه أنكر العول وقال هذان النصفان ذهبا بالمال فأبن موضع الثلث فقيل له والله لئن مت أو متنا فيقسم ميراثنا إلا على ما عليه القوم، قال فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) والدليل على إثبات العول أنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب، ضاقت التركة عن جميعها فقسمت التركة على قدرها كالديون (الشرح) إذا اجتمع أصحاب الفروض وضاقت سهام المال عن أنصبتهم، أعليت الفريضة التي زيد في حسابها ليدخل النقص على كل واحد منهم بقدر حقه. والعول هو الرفع.
قال الفيومي في المصباح: عالت الفريضة عولا ارتفع حسابها وزادت سهامها فنقصت الأنصباء، فالعول نقيص الرد، ويتعدى بالألف في الأكثر، وبنفسه في لغة، فيقال أعال زيد الفريضة وعالها، وعال الرجل عولا جار وظلم. وقوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. قيل معناه ألا يكثر من تعولون. وقال مجاهد:
لا تميلوا ولا؟ وروا.
وقال العمراني في البيان: وإنما سمى عولا للرفع في الحساب إلى الزيادة فيه.
إذا ثبت هذا فأصول حساب الفرائض سبعه: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة وعشرون. فأربعة من هذه الأصول لا يعول قط، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثة من