* (1020) * 46 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى فأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به.
* (1021) * 47 - علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه؟!
قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، فإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمت والله.
* (1022) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال: