لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، وإلا فإن طلقها في الطهر فسني أو في الحيض فبدعي كما يؤخذ من كلامهم.
وأما الموطوءة بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها طاهرا فإنه بدعي. (فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي) أيضا (في الأصح) لاحتمال علوقها بذلك. والثاني: ليس ببدعي لأن بقية الحيض تشعر بالبراءة. ودفع باحتمال أن تكون البقية مما دفعته الطبيعة أولا وهيأته للخروج.
تنبيه: صورة المسألة أن يطلقها قبل أن يمسها في الطهر، وأشار المصنف إلى هذا بفاء التعقيب. (و) الموطوءة في الطهر (يحل خلعها) كالحائض على الصحيح، فيستثنى حينئذ من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه. (و) يحل (طلاق من ظهر حملها) وإن كانت تحيض، لأن بأخذ العوض وظهور الحمل ينعدم احتمال الندم.
تنبيه: قد علم طلاق البدعي وطلاق غير البدعي والسني وأما الطلاق السني فهو طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله، وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، وهي تعتد بالأقراء، وذلك لاستعقابها الشروع في العدة. (ومن طلق) طلاقا (بدعيا) ولم يستوف عدد الطلاق، (سن له الرجعة) ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه. أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها كما قاله ابن قاضي عجلون في تصحيحه على المنهاج.
(ثم) بعد الرجعة (إن شاء طلق بعد) تمام (طهر) لخبر الصحيحين: أن ابن عمر رضي عنهما طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي (ص) فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أي قبل أن يمسها إن أراد كما صرح بذلك في بعض رواياتهما.
تنبيه: إنما لم يقل بوجوب الرجعة كمذهب مالك لأن النبي (ص) لم يأمره، وإنما أمر أباه أن يأمره، والامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لقوله (ص) مروهم بالصلاة لسبع سنين كذا قالوه. فإن قيل: قوله:
فليراجعها أمر منه (ص). أجيب بأن المراد: فليراجعها لأجل أمرك، فيكون الوجوب لأجل الوالد. وظاهر كلام المصنف أن ترك الرجعة ليس بمكروه، وبه صرح الإمام، قال في الروضة: وفيه نظر، وينبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الايذاء اه. ورد الاستناد إلى الخبر لأنه لا نهي فيه. وإذا راجع فهل يرتفع الاثم؟ حكى المصنف عن جماعة أن الاثم يرتفع واستظهره. وإذا راجع والبدعة لحيض فالسنة أن لا يطلقها في الطهر منه لئلا يكون المقصود من الرجعة مجرد الطلاق، وإن كانت البدعة لطهر جامعها فيه أو في حيض قبله ولم يبن حملها ووطئ بعد الرجعة فيه فلا بأس بطلاقها في الثاني، وإن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها سن له أن يطلقها في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق، وهذا فيمن طلق غير من لم تستوف دورها من القسم، بخلاف من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها، كذا قيل، وظاهر كلامهم أنه يستحب لأن الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب. (ولو قال لحائض) ممسوسة أو نفساء: (أنت طالق للبدعة، وقع) الطلاق (في الحال) وإن كانت في ابتداء الحيض لاتصاف طلاقها به. (أو) قال لحائض لم يطأها في ذلك الحيض: أنت طالق (للسنة، فحين) أي فيقع الطلاق حين (تطهر) من الحيض أو النفاس بأن تشرع في الطهر، ولا يتوقف على الاغتسال لوجود الصفة قبله.
تنبيه: لا بد من الانقطاع من شروعها في عدة المطلق، فلو وطئها في آخر الحيض واستدام إلى انقطاعه فإنها لا تطلق لاقتران الطهر بالجماع، وكذا لو لم يستدم كما يؤخذ من قوله: فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح وكذا لو وطئت بشبهة في دوام زوجتيه، وحينئذ لا يقع طلاق فيه لأنه بدعي بل يتأخر وقوعه إلى طهر تشرع فيه في عدته. (أو) قال: (لمن في طهر لم تمس فيه) بوطئ منه وهي مدخول بها: (أنت طالق للسنة وقع في الحال) لوجود