4142 - وروى المفضل بن صالح (1)، عن أبان بن تغلب قال: " سمعت أبا - عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر ".
4143 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه ".
4144 - وقال عليه السلام: " إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه " (2).
فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته (3).
وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله (4). وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [فمات] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله (5).