(986) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: طلاق العدة الذي قال الله عز وجل (1): فطلقوهن لعدتهن، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها فيطلقها. وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها شاهدين ويواقعها. وتكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة. فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، فإذا فعل ذلك، فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن كانت ممن لا تحيض فليطلقها للشهور. وإن طلقها على ما وصفنا واحدة، ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وإن طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإن طلقها الثالثة لم يكن له عليها رجعة، ولم تحل له إلا بعد الزوج، وهذا إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، فأما إن طلقها واحدة أو اثنتين على ما وصفنا، ثم تركها حتى تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب.
فإن تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل.
(987) وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به من أراد أن يبتت الطلاق أن يطلقها واحدة ثم يدعها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها فتبين منه وتكون أملك بنفسها. فإن شاء وشاءت بعد ذلك تراجعا بنكاح مستقبل. وإن لم