بسم الله الرحمن الرحيم [الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم] {كتاب العدة وطلاق السنة} {ما جاء في طلاق السنة} [قلت] لعبد الرحمن بن القاسم هل كل مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد (قال) نعم كان يكره أشد الكراهية ويقول طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى يمضى لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها [قلت] فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر طلقة (قال) قال مالك ما أدركت أحدا من أهل بلدنا ممن يرى ذلك ولا يفتى به ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر ولكن تطليقة واحدة ويمهل حتى تنقضي العدة كما وصفت لك [قلت] فان هو طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول مالك قال نعم [قلت] هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه أم لا (قال) نعم كان يكرهه ويقول إن طلقها فيه لزمه [قلت] وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه قال نعم [قلت] وإن لم يبق منه الا يوم واحد (قال) نعم إذا بقي من ذلك الطهر شئ ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة (قال مالك) تعتد به ولا يؤمر برجعتها إنما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض (وقال) ربيعة ويحيى بن سعيد في امرأة طلقت ثم حاضت قالا تعتد بذلك الطهر
(٤١٩)